الشيخ علي المشكيني
27
رساله هاى فقهى و اصولى
قال المفيد رحمه الله : الغنائم كلّ ما استُفيد بالحرب من الأموال [ والسلاح والثياب والرقيق ] ، وما استفيد من المعادن والغوص والكنوز والعنبر ، وكلّ فضل أرباح التجارات والزراعات والصناعات . . . إلى آخره . « 1 » ونحوه قال الشهيد في البيان . « 2 » وفي مجمع البيان : قال أصحابنا : إنّ الخمس واجب في كلّ فائدة تحصل للإنسان ؛ من : المكاسب ، وأرباح التجارات ، والكنوز ، والمعادن ، والغوص ، وغير ذلك ممّا هو مذكورٌ في الكتب . ويمكن أن يستدلّ على ذلك بهذه الآية ؛ فإنّ في عُرف اللّغة يطلق على جميع ذلك اسم الغنيمة والغنم . . . إلى آخره . « 3 » وفي خبر حُكَيم ، عن الصادق عليه السلام قال : قلت له : وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ ؟ قال : « هي واللّه الإفادة يوماً بيوم . . . » إلى آخره ؛ « 4 » أي الغنيمة صادقة على الاستفادة الحاصلة في كلّ يومٍ من أيّ طريقٍ كانت . وفي خبر [ أحمد بن محمّد بن عيسى بن يزيد ] : « الفائدة ممّا يُفيدُ إليك في تجارةٍ مِن ربحها ، وحَرْثٍ بعد الغَرام ، أو جائزةٍ » . « 5 » وفي صحيحة عليّ بن مهزيار ، عن مولانا الجواد عليه السلام في تفسير الآية الشريفة ، قال : « فالغنائم والفوائد - يرحمك اللّه - فهي الغنيمة يَغنمها المرء ، والفائدة يفيدها ، والجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر [ عظيم ] ، والميراث الذي لا يُحتسب [ من غير أب و ] . . . » . « 6 »
--> ( 1 ) . المقنعة ، ص 276 . ( 2 ) . البيان ، ص 341 - 349 . ( 3 ) . تفسير مجمع البيان ، ج 4 ، ص 468 . ( 4 ) . الكافي ، ج 1 ، ص 544 ، ح 10 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 121 ، ح 344 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 54 ، ح 179 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 546 ، ح 12682 . ( 5 ) . الكافي ، ج 1 ، ص 545 ، ح 12 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 503 ، ح 12585 . ( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 142 ، ح 398 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 61 ، ح 198 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 502 ، ح 12583 .